فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم من رمى صيدًا فأصاب إنسانًا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما حكم من رمى صيدًا أو غرضًا فأصاب إنسانًا فمات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قتل الخطأ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره (٣). كذلك قال النخعي، وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الزهري، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). (١) الإسراء: ٣٣.(٢) تقدم قريبًا.(٣) "الإقناع" (٣٨٢٦).(٤) "الأم" (٦/ ٢٤٤ - باب خطأ الطبيب).(٥) "المبسوط" (٢٦/ ٧٦ - كتاب الديات). وقال مالك (١): الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده. قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات] (٢)، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.