Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم من رمى صيدًا أو غرضًا فأصاب إنسانًا فمات؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر قتل الخطأ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره (٣). كذلك قال النخعي، وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الزهري، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). (١) الإسراء: ٣٣.(٢) تقدم قريبًا.(٣) "الإقناع" (٣٨٢٦).(٤) "الأم" (٦/ ٢٤٤ - باب خطأ الطبيب).(٥) "المبسوط" (٢٦/ ٧٦ - كتاب الديات). وقال مالك (١): الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده. قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات] (٢)، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.