فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع يمين رجل ويسار آخر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا قطع رجل يمين رجل ويسار آخر، فهل يُقتص منه لهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قطع يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى يُقتص منه لهما جميعًا

يُقتص لهما
المالكية

من قطع يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى يُقتص منه لهما جميعًا

يُقتص لهما
الشافعية

من قطع يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى يُقتص منه لهما جميعًا

يُقتص لهما
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه] اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما. فقالت طائفة: إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا، لا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع. هذا قول الشافعي (٥) في النفس واليد دية. (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٧ - باب الرجل يموت في القصاص).(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠١)، وللسرخسي (٢٦/ ١٧٧).(٣) "المصنف" (١٨٠٠٨).(٤) إسناده ضعيف. وفيه أبو معشر السندي اسمه نجيح بن عبد الرحمن. قال الحافظ: ضعيف.(٥) "الأم" (٦/ ٣٤ - ٣٥ - باب قتل الرجل النفر). قال أبو ثور: وكان مالك (١) يقول: لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك. وفيه قول ث

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتص لهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتص لهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقتص لهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.