فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل القاتل بيد أجنبي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قتل أجنبي قاتلًا عمدًا قبل أن يقتص منه ولي المقتول الأول، فما حكم القاتل الثاني وما حق أولياء المقتول الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القاتل عمدًا إذا قتله غير ولي المقتول لا دية فيه ولا قصاص، لأن حق المقتول الأول كان في القاتل الذي ذهب، فهو كموت القاتل

لا قصاص ولا دية
الشافعية

القاتل عمدًا إذا قتله غير ولي المقتول على الأجنبي القصاص أو الدية بخيار الورثة، إن اختار ورثة الثاني الدية، ضرب أولياء الأول مع الغرماء في ديته وماله

قصاص أو دية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر القاتل يقتله غير ولي المقتول] اختلف أهل العلم في القاتل عمدا يقتله غير ولي المقتول. فقالت طائفة: يقتل به الذي قتله، ويبطل دم الأول، إنما كان لهم الدم ففاتهم. هكذا قال سفيان الثوري. وقال الحسن البصري: يقتل الذي قتله، ويبطل دم الأول. وقالت طائفة: على الأجنبي القصاص، إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، وإن كانت عليه ديون ضم ما أقبضوا من الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله، وليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم، وإن لم يكن (له) (٣) عليه ديون قبضوا أولياء المقتول الأول ديته إذا كان الديتان سواء. هذا قول الشافعي (٤). وقال مالك (٥) في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا قصاص ولا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قصاص أو دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.