Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل القاتل بيد أجنبي

In 1 comparative book2 schools

إذا قتل أجنبي قاتلًا عمدًا قبل أن يقتص منه ولي المقتول الأول، فما حكم القاتل الثاني وما حق أولياء المقتول الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

القاتل عمدًا إذا قتله غير ولي المقتول لا دية فيه ولا قصاص، لأن حق المقتول الأول كان في القاتل الذي ذهب، فهو كموت القاتل

لا قصاص ولا دية
Shafi'i

القاتل عمدًا إذا قتله غير ولي المقتول على الأجنبي القصاص أو الدية بخيار الورثة، إن اختار ورثة الثاني الدية، ضرب أولياء الأول مع الغرماء في ديته وماله

قصاص أو دية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر القاتل يقتله غير ولي المقتول] اختلف أهل العلم في القاتل عمدا يقتله غير ولي المقتول. فقالت طائفة: يقتل به الذي قتله، ويبطل دم الأول، إنما كان لهم الدم ففاتهم. هكذا قال سفيان الثوري. وقال الحسن البصري: يقتل الذي قتله، ويبطل دم الأول. وقالت طائفة: على الأجنبي القصاص، إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، وإن كانت عليه ديون ضم ما أقبضوا من الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله، وليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم، وإن لم يكن (له) (٣) عليه ديون قبضوا أولياء المقتول الأول ديته إذا كان الديتان سواء. هذا قول الشافعي (٤). وقال مالك (٥) في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 106

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا قصاص ولا دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قصاص أو دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.