فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل القاتل العامد خطأ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قتل مخطئٌ قاتلًا عامدًا قبل القصاص منه، فلمن تكون الدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية القاتل الأول العامد إذا قتله الثاني خطأ في مال القاتل الثاني، يضرب فيها ورثة الأول مع الغرماء، إن كانت عليه ديون

يضربون مع الغرماء
الحنابلة

دية القاتل الأول العامد إذا قتله الثاني خطأ الدية لورثة المقتول الأول

لورثة الأول

نص المسألة

[باب ذكر القاتل يقتله غير ولي المقتول] اختلف أهل العلم في القاتل عمدا يقتله غير ولي المقتول. فقالت طائفة: يقتل به الذي قتله، ويبطل دم الأول، إنما كان لهم الدم ففاتهم. هكذا قال سفيان الثوري. وقال الحسن البصري: يقتل الذي قتله، ويبطل دم الأول. وقالت طائفة: على الأجنبي القصاص، إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، وإن كانت عليه ديون ضم ما أقبضوا من الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله، وليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم، وإن لم يكن (له) (٣) عليه ديون قبضوا أولياء المقتول الأول ديته إذا كان الديتان سواء. هذا قول الشافعي (٤). وقال مالك (٥) في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يضربون مع الغرماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لورثة الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.