Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل القاتل العامد خطأ

In 1 comparative book2 schools

إذا قتل مخطئٌ قاتلًا عامدًا قبل القصاص منه، فلمن تكون الدية؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دية القاتل الأول العامد إذا قتله الثاني خطأ في مال القاتل الثاني، يضرب فيها ورثة الأول مع الغرماء، إن كانت عليه ديون

يضربون مع الغرماء
Hanbali

دية القاتل الأول العامد إذا قتله الثاني خطأ الدية لورثة المقتول الأول

لورثة الأول

The texts

[باب ذكر القاتل يقتله غير ولي المقتول] اختلف أهل العلم في القاتل عمدا يقتله غير ولي المقتول. فقالت طائفة: يقتل به الذي قتله، ويبطل دم الأول، إنما كان لهم الدم ففاتهم. هكذا قال سفيان الثوري. وقال الحسن البصري: يقتل الذي قتله، ويبطل دم الأول. وقالت طائفة: على الأجنبي القصاص، إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، وإن كانت عليه ديون ضم ما أقبضوا من الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله، وليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم، وإن لم يكن (له) (٣) عليه ديون قبضوا أولياء المقتول الأول ديته إذا كان الديتان سواء. هذا قول الشافعي (٤). وقال مالك (٥) في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 106

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يضربون مع الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لورثة الأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.