الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُنتظر بالقصاص من الجرح حتى يبرأ المجروح؟
لم تذكره المصادر
القصاص من الجرح يُنتظر به حتى يبرأ صاحب الجرح
يُنتظرالقصاص من الجرح يُنتظر به حتى يبرأ صاحب الجرح
يُنتظرالقصاص من الجرح يُنتظر به حتى يبرأ صاحب الجرح
يُنتظر[باب ذكر الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ] قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح (١). هكذا قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري. وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأبو ثور. قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا الباب حديثا في إسناده مقال. (١) "الإقناع" (٣٧٨٣).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٢ - دية الذكر).(٣) "الأم" (٦/ ٢١ - الحكم في قتل العمد).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٣). ٩٣٦١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (١)، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي ﷺ يستقيد، فقيل له: حتى يبرأ، فأبى وعجل فاستقاد قال: فعنتت رجله و
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٣٥
[فَصْلٌ لَا يَجُوزُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إلَّا بَعْدَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ] (٦٧٢٤) فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إلَّا بَعْدَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ؛ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الِانْتِظَارَ بِالْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ. وَيَتَخَرَّجُ لَنَا، أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ قَبْلَ الْبُرْءِ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا: إنَّهُ إذَا سَرَى إلَى النَّفْسِ، يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.