القصاص في الجراح التي دون الموضحةواجب في السمحاق والباضعة والدامية، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي
فيه القصاص
المالكية
القصاص في الجراح التي دون الموضحةواجب في العمد مما يستطاع القود منه، كالملطاة والدامية والباضعة وأشباهها، فيما يمكن القود منه
فيه القود
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة] واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري (١): القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص. وكان مالك يقول (٢): = فيه ما ظن عبد الرزاق به؛ لأنه قد احتج به في مواضع من "موطئه"، وإنما قال مالك: وليس الرجل عندنا هناك: في الرجل الذي كتم اسمه وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط، وقد بان بما رواه ابن القاسم عن مالك عن رجل عن يزيد بن قسيط ما ذكرنا، وقد قلد هذا الخبر الذي ظن فيه عبد الرزاق أن مالكًا أراد بقوله ذلك يزيد بن قسيط بعض من ألف في الرجال فقال: يزيد بن قسيط ذكر عبد الرزاق أن مالكًا لم يرضه فليس بالقوي. وهذا غلط وجهل. ويزيد ابن قسيط ثقة من ثقات علماء المدينة. قال بمثل ذلك الطحاوي في "الجوهر النقي" (٨/ ٨٤).قلت: يزيد بن قسيط: وثقه النسا