الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الدية في الأذنين إذا لم يذهب السمع؟
لم تذكره المصادر
الأذنان إذا لم يذهب سمعهما المشهور: حكومة، وفي رواية أهل المدينة: الدية، المشهور أن الدية لا تجب إلا بذهاب سمعهما، وإلا ففيه حكومة.
حكومة، وقول بالديةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب السمع] أجمع (٢) عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل في السمع الدية. ٩٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي، قال: لقيت شيخا في زمن الحجاج فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب (١) "المدونة" (٤/ ٥٦٣ - ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين)، و "الاستذكار" (٢٥/ ٩٩)، و "الذخيرة" (١٢/ ٣٦٠)، و"بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٥)، و "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٠).قال ابن عبد البر: وأما قوله: وأن في الأذنين الدية إذا ذهب سمعها، فقد اختلف في الأذنين واختلف في ذهاب السمع أيضًا فالذي رواه ابن القاسم عن مالك: في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعًا وفي قطع الأذنين حكومة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١١١
وَلَوْ بَقِيَ سَمْعُهُمَا، وَقِيلَ كَمَالُ الدِّيَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَهَابِ سَمْعِهِمَا وَهُمَا فِيهَا قَالَهُ تت. طفي تَبِعَ الْمُصَنِّفُ تَصْحِيحَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الدِّيَةِ يَعْنِي فِي إزَالَةِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ بَقَاءِ سَمْعِهِمَا، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ مُخِلٌّ بِالْمَشْهُورِ، وَقَوْلُ تت هُمَا فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا عَدَمُ الدِّيَةِ وَالصَّوَابُ قَوْلُهُ فِي كَبِيرِهِ وَهُمَا لِمَالِكٍ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.