ما الواجب فيمن جنى على الشعر فلم ينبت: الدية أم حكومة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الواجب في الجناية على الشعر إذا لم ينبتالدية كاملة، ذكر أن أصحاب الرأي قالوا به كقول الثوري، وروي عن علي وزيد.
الدية
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الواجب في الجناية على الشعر إذا لم ينبتحكومة، وليس فيه قدر معلوم، لأن الأقل مما قيل هو المتيقن ما لم يوجب نص أو إجماع فرضًا.
حكومة
الحنابلة
الواجب في الجناية على الشعر إذا لم ينبتحكومة، وليس فيه قدر معلوم، ذُكر أحمد مع الشافعي وإسحاق في هذا القول.
حكومة
نص المسألة
[باب الشعر يجنى عليه فلا ينبت] اختلف أهل العلم في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: فقالت طائفة: فيه الدية. روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت. ٩٤٦١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا منهال بن خليفة العجلي، عن سلمة بن تمام أن رجلا لقي رجلا بقدر فأكفاها على رأسه، فتمرط شعره، فرفع إلى علي فأجله سنة فلم ينبت شعره فضمن على الذي كفى الدية (٤). ٩٤٦٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن عكرمة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الشعر الدية إذا لم ينبت (٥). (١) "الشرح الكبير" (٤/ ٢٧٥).(٢) "المبسوط للشيباني" (٤/ ٤٦٧).(٣) "مختصر المزني" (١/ ٢٥٨ - باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس و .... ).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٩ - شعر الرأس إ