Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجناية على الشعر فلا ينبت

In 1 comparative book3 schools

ما الواجب فيمن جنى على الشعر فلم ينبت: الدية أم حكومة؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب في الجناية على الشعر إذا لم ينبت الدية كاملة، ذكر أن أصحاب الرأي قالوا به كقول الثوري، وروي عن علي وزيد.

الدية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الواجب في الجناية على الشعر إذا لم ينبت حكومة، وليس فيه قدر معلوم، لأن الأقل مما قيل هو المتيقن ما لم يوجب نص أو إجماع فرضًا.

حكومة
Hanbali

الواجب في الجناية على الشعر إذا لم ينبت حكومة، وليس فيه قدر معلوم، ذُكر أحمد مع الشافعي وإسحاق في هذا القول.

حكومة

The texts

[باب الشعر يجنى عليه فلا ينبت] اختلف أهل العلم في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: فقالت طائفة: فيه الدية. روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت. ٩٤٦١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا منهال بن خليفة العجلي، عن سلمة بن تمام أن رجلا لقي رجلا بقدر فأكفاها على رأسه، فتمرط شعره، فرفع إلى علي فأجله سنة فلم ينبت شعره فضمن على الذي كفى الدية (٤). ٩٤٦٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن عكرمة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الشعر الدية إذا لم ينبت (٥). (١) "الشرح الكبير" (٤/ ٢٧٥).(٢) "المبسوط للشيباني" (٤/ ٤٦٧).(٣) "مختصر المزني" (١/ ٢٥٨ - باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس و .... ).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٩ - شعر الرأس إ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 206

From the schools’ own books

Hanafi

الدية

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 384

وَإِنْ كَانَ عَمْدًا يَجِبُ الْمَالُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا الْقِصَاصُ لِمَا يَأْتِي وَلَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَمْ يَنْبُتْ غَرِمَ الدِّيَةَ وَيَدْخُلُ فِيهَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ عَلَى الرَّأْسِ وَالشَّعْرُ بِالرَّأْسِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

حكومة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حكومة

Its place in«الفروع» vol. 11 p. 467

وَذَكَرَ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ: إنْ أَوْضَحَهُ فَبَرَأَ وَلَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ ثُمَّ أَوْضَحَهُ آخَرُ فَحُكُومَةٌ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.