فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقل سن الصبي قبل نبتها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل لولاة الصبي أخذ عقل سنه المقلوعة قبل أن تنبت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ عقل سن الصبي المقلوعة قبل نبتها لولاة الصبي وضع عقلها إن شاؤوا، فإن عادت لهيئتها رُدّ

جائز مع الرد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر سن الصبي] واختلفوا فيما في سن الصبي تقلع قبل أن يثغر (٣) فكان مالك بن أنس (٤) والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وكان مالك (٧)، والشافعي (٨) يقولان: إن نبتت ناقصة الطول عن التي [تقاربها] (٩)، أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقال مالك بن أنس: إن شاء ولاة الصبي وضع لهم عقلها، فإن عادت لهيئتها رد. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في سن صبي كسرت قبل أن تثغر ببعير. (١) "مسائل أحمد وإسحاق" (٢٠٣٥).(٢) "الأم" (٦/ ١٦٥ - باب: العيب في ألوان الأسنان).(٣) إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثُغِرِ فهو مثغور "تهذيب اللغة" (٨٨/ ٨)، "الصحاح" (٢/ ٥٢٦).(٤) "المدونة" (٤/ ٥٧٤ - في سن الصبي إذا لم يثغر).(٥) "الأم" (٦/ ١٦٣ - باب دي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز مع الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.