فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية اليد والرجل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم الواجب في قطع اليد الواحدة أو الرجل الواحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قطع اليد أو الرجل الواحدة نصف الدية، ذكر أصحاب الرأي ضمن القائلين بنصف الدية في اليد والرجل

نصف الدية
المالكية

الواجب في قطع اليد أو الرجل الواحدة نصف الدية، ذكر مالك ضمن القائلين بنصف الدية في اليد والرجل

نصف الدية
الشافعية

الواجب في قطع اليد أو الرجل الواحدة نصف الدية، ذكر الشافعي وأصحابه ضمن القائلين بنصف الدية في اليد والرجل

نصف الدية
الحنابلة

الواجب في قطع اليد أو الرجل الواحدة نصف الدية، ذكر أحمد ضمن القائلين بنصف الدية في اليد والرجل

نصف الدية

نص المسألة

[ذكر الرجل] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون، والرجل خمسون". ٩٥٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون" (١). قال أبو بكر: ولست أحفظ في هذا اختلافا (٢). وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. ٩٥٥٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في اليد النصف، وفي الرجل النصف (٣). ٩٥٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد [المرأة] (٤) ورجلها في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ١٦٦

أنّ ما زادَ على أصابعِ اليدِ والرِّجلِ إلى المنكب وإلى الفخذ، فهو تَبَعٌ؛ لأنَّ الشَّرعَ أوجبَ في اليدِ الواحدةِ نصفَ الدِّيَة، واليدُ اسمُ هذه الجارحةِ إلى المنكب.

المالكية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نصف الدية

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٣٨

وَمِنْ فَوْقِهِ حُكُومَةٌ أَيْضًا وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْهُمَا عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ، وَأَنَامِلُ أَصَابِعِ الرِّجْلِ كَأَنَامِل أَصَابِعِ الْيَدِ كَذَا قَالُوا رَوَى النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:«فِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ» .

الحنابلة

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.