فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المصدِّق في دعوى غلبة السفينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

قول من يُقبل إذا ادعى قائم السفينة أنها غلبته ولم يقدر على تصريفها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القول المقبول في دعوى غلبة السفينة لمن يصرفها القول قول من يصرفها، في أنها غلبته، أو غلبه ريح أو موج، على قول من قال بعدم الضمان عند الغلبة.

قوله مقبول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اصطدام السفينتين] واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو أحدهما. فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال: ليس على الأخرى ضمان، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن (٣). (١) في "ح": أقص.(٢) "الأم" (٦/ ١١١ - باب التقاء الفارسين).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٤ - الرجل يصدم الرجل) عنه، وهو في "المحلى" (١٠/ ٥٠٣). وكان الشافعي (١) يقول: وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما، وتلفت حمولتهما، أو ما تلف منهما، أو مما فيهما، أو إحداهما، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره، أو لا يضمن بحال، إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قوله مقبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.