الحنفية
ضمان على العاقلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن الخاتن ما أخطأ بقطعه من الذكر أو الحشفة أو بعضها، وعلى من تكون الدية؟
الخاتن الذي أخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها عليه العقل تحمله العاقلة
ضمان على العاقلةالخاتن الذي أخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها عليه العقل تحمله العاقلة، إذا قطع الحشفة
ضمان على العاقلةالخاتن الذي أخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها عليه العقل تحمله العاقلة
ضمان على العاقلةالخاتن الذي أخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها عليه العقل تحمله العاقلة
ضمان على العاقلة[ذكر الخاتن يختن فيخطئ فيقطع الحشفة أو بعضها] قال أبو بكر: إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر او الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣). = مرتين، وفي "لسان العرب" مادة (حور) ذكر الحديث بلفظ "حوراء"، وقال: هي كية مدورة، وحَوَّرة: كواه كية فأدارها.(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥١٥) به، وعنه الطبراني في "الكبير" (٦/ ٨٣ رقم ٥٥٨٤)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٦٧): رجاله رجال الصحيح.والشوكة: هي مرض الذَّبحة، ويحدث عنها حمرة تعلو الوجه والجسد، عرفها ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٦١) وتفسرها رواية في "الموطأ" (٢/ ٧٢٠).(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣ (/١٨٧) عن مسدد به وعند ابن حبان (٦٠٨٠) وأبي يعلى (٣٥٨٢) والبيهقي (٩/ ٣٤٢) عن يزيد به.(٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٦١
وَإِنْ أَخْطَأَ كَأَنْ سَقَى الْمَرِيضَ مَا لَا يُوَافِقُ مَرَضَهُ فَمَاتَ أَوْ زَلَّتْ يَدُ الْخَاتِنِ أَوْ الْقَاطِعِ فَتَجَاوَزَ فِي الْقَطْعِ أَوْ الْكَاوِي فَتَجَاوَزَ فِي الْكَيِّ فَمَاتَ مِنْهُ، أَوْ قَلَعَ الْحَجَّامُ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِقَلْعِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَلَمْ يَغِرَّ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكَ خَطَأٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَفِي مَالِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.