فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية من قتله النائم بسقوطه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تجب الدية والكفارة إذا سقط النائم على إنسان أو مالت امرأة نائمة على ولدها فمات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النائم الذي سقط على إنسان أو مالت امرأة على ولدها فمات الدية على العاقلة وعلى القاتل كفارة

دية على العاقلة وكفارة
المالكية

النائم الذي سقط على إنسان أو مالت امرأة على ولدها فمات الدية على العاقلة وعلى القاتل كفارة

دية على العاقلة وكفارة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

النائم الذي سقط على إنسان أو مالت امرأة على ولدها فمات الدية على العاقلة وعلى القاتل كفارة

دية على العاقلة وكفارة

نص المسألة

[ذكر الخاتن يختن فيخطئ فيقطع الحشفة أو بعضها] قال أبو بكر: إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر او الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣). = مرتين، وفي "لسان العرب" مادة (حور) ذكر الحديث بلفظ "حوراء"، وقال: هي كية مدورة، وحَوَّرة: كواه كية فأدارها.(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥١٥) به، وعنه الطبراني في "الكبير" (٦/ ٨٣ رقم ٥٥٨٤)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٦٧): رجاله رجال الصحيح.والشوكة: هي مرض الذَّبحة، ويحدث عنها حمرة تعلو الوجه والجسد، عرفها ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٦١) وتفسرها رواية في "الموطأ" (٢/ ٧٢٠).(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣ (/١٨٧) عن مسدد به وعند ابن حبان (٦٠٨٠) وأبي يعلى (٣٥٨٢) والبيهقي (٩/ ٣٤٢) عن يزيد به.(٣

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية على العاقلة وكفارة

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٦٧

وَالثَّانِي ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شِبْهُ عَمْدٍ، وَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالسَّوْطِ وَخَطَأً كَأَنْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَ إنْسَانًا وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ كَانْقِلَابِ نَائِمٍ عَلَى شَخْصٍ أَوْ سُقُوطِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطْحٍ، فَخَرَجَ الْقَتْلُ بِسَبَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُهُمَا كَمَا لَوْ أَخْرَجَ رَوْشَنًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فِي الطَّرِيقِ، فَقَتَلَ مُوَرِّثَهُ أَوْ أَقَادَ دَابَّةً أَوْ سَاقَهَا فَوَطِئَتْهُ، أَوْ قَتَلَهُ قِصَاصًا أَوْ رَجْمًا أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَجَدَ مُوَرِّثَهُ قَتِيلًا فِي دَارِهِ أَوْ قَتَلَ الْعَادِلُ الْبَاغِيَ،

المالكية

دية على العاقلة وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

دية على العاقلة وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.