الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن من حفر بئرًا أو أشرع جناحًا أو أخرج جذعًا في طريق المسلمين ما تلف بذلك؟
لم تذكره المصادر
من حفر بئرًا أو وضع شيئًا في طريق المسلمين في غير حقه فتلف به إنسان يضمن إن فعل ما لا يجوز له، وما جاز له فعله على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه
يضمن بالتفصيللم تذكره المصادر
من حفر بئرًا أو وضع شيئًا في طريق المسلمين في غير حقه فتلف به إنسان يضمن ما تلف بذلك، ذُكر عن أحمد القول بالضمان موافقًا للثوري وإسحاق
يضمن[ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه] اختلف أهل العلم فيمن حفر بئرا في غير حقه أو أشرع جناحا (٦) أو أخرج جذعا أو ما أشبه ذلك في طريق من طرق المسلمين، فأصاب (١) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب صدمة الرجل الآخر).(٢) في "الأصل، ح" و. والمثبت من "الأم".(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٦ - الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه)، وذكره القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٢٧).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢٦).(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٢٧ - فرع: من قعد في موضع أو نام أو وقف).(٦) جناح: ظلة على الطريق "لسان العرب" مادة (جنح). إنسانا فتلف: فقالت طائفة: هو ضامن. روينا عن شريح، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل فمات (١). وهذا قول النخعي. وقد روينا عن علي أنه قال: من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن (٢). وروي عن الشعبي (٣)،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٦
وإن وضع حجرًا في ملكه، وحفر آخر بئرًا في الطريق، فتعثر بالحجر، فوقع في البئر، فالضمان على الحافر؛ لأن العدوان منه، فكان الضمان عليه، والواضع في ملكه لا عدوان منه فلم يضمن،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.