Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يضمن من حفر بئرًا أو أشرع جناحًا أو أخرج جذعًا في طريق المسلمين ما تلف بذلك؟
Not stated in the sources
من حفر بئرًا أو وضع شيئًا في طريق المسلمين في غير حقه فتلف به إنسان يضمن إن فعل ما لا يجوز له، وما جاز له فعله على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه
يضمن بالتفصيلNot stated in the sources
من حفر بئرًا أو وضع شيئًا في طريق المسلمين في غير حقه فتلف به إنسان يضمن ما تلف بذلك، ذُكر عن أحمد القول بالضمان موافقًا للثوري وإسحاق
يضمن[ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه] اختلف أهل العلم فيمن حفر بئرا في غير حقه أو أشرع جناحا (٦) أو أخرج جذعا أو ما أشبه ذلك في طريق من طرق المسلمين، فأصاب (١) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب صدمة الرجل الآخر).(٢) في "الأصل، ح" و. والمثبت من "الأم".(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٦ - الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه)، وذكره القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٢٧).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢٦).(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٢٧ - فرع: من قعد في موضع أو نام أو وقف).(٦) جناح: ظلة على الطريق "لسان العرب" مادة (جنح). إنسانا فتلف: فقالت طائفة: هو ضامن. روينا عن شريح، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل فمات (١). وهذا قول النخعي. وقد روينا عن علي أنه قال: من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن (٢). وروي عن الشعبي (٣)،
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 4 p. 6
وإن وضع حجرًا في ملكه، وحفر آخر بئرًا في الطريق، فتعثر بالحجر، فوقع في البئر، فالضمان على الحافر؛ لأن العدوان منه، فكان الضمان عليه، والواضع في ملكه لا عدوان منه فلم يضمن،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.