فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك النفر في قتل أحدهم خطأ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يسقط من الدية حصة المقتول إذا اشترك هو وغيره في سبب موته خطأ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الدية في موت أحد المشتركين في سبب قتله خطأ تجب على الباقين بعد إسقاط نصيب الميت، قضى علي في الأجراء الأربعة بثلاثة أرباع الدية ورفع الربع نصيب الميت، وهذا على مذهب الشافعي.

يسقط نصيب الميت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ] روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. ٩٥٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت (١). وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): حديث علي في قصة الزبية (٣) التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق (٢): هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي ﷺ أجاب بحكم علي في ذلك. ٩٥٨٠ - حدثنا يحيى بن مح

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يسقط نصيب الميت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.