الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط من الدية حصة المقتول إذا اشترك هو وغيره في سبب موته خطأ؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الدية في موت أحد المشتركين في سبب قتله خطأ تجب على الباقين بعد إسقاط نصيب الميت، قضى علي في الأجراء الأربعة بثلاثة أرباع الدية ورفع الربع نصيب الميت، وهذا على مذهب الشافعي.
يسقط نصيب الميتلم تذكره المصادر
[ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ] روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. ٩٥٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت (١). وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): حديث علي في قصة الزبية (٣) التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق (٢): هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي ﷺ أجاب بحكم علي في ذلك. ٩٥٨٠ - حدثنا يحيى بن مح
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.