Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط من الدية حصة المقتول إذا اشترك هو وغيره في سبب موته خطأ؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الدية في موت أحد المشتركين في سبب قتله خطأ تجب على الباقين بعد إسقاط نصيب الميت، قضى علي في الأجراء الأربعة بثلاثة أرباع الدية ورفع الربع نصيب الميت، وهذا على مذهب الشافعي.
يسقط نصيب الميتNot stated in the sources
[ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ] روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. ٩٥٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت (١). وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): حديث علي في قصة الزبية (٣) التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق (٢): هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي ﷺ أجاب بحكم علي في ذلك. ٩٥٨٠ - حدثنا يحيى بن مح
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.