Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك النفر في قتل أحدهم خطأ

In 1 comparative book1 schools

هل يسقط من الدية حصة المقتول إذا اشترك هو وغيره في سبب موته خطأ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الدية في موت أحد المشتركين في سبب قتله خطأ تجب على الباقين بعد إسقاط نصيب الميت، قضى علي في الأجراء الأربعة بثلاثة أرباع الدية ورفع الربع نصيب الميت، وهذا على مذهب الشافعي.

يسقط نصيب الميت
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ] روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. ٩٥٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت (١). وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي. وقيل لأحمد بن حنبل (٢): حديث علي في قصة الزبية (٣) التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق (٢): هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي ﷺ أجاب بحكم علي في ذلك. ٩٥٨٠ - حدثنا يحيى بن مح

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 327

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يسقط نصيب الميت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.