فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الضرب حتى الإحداث

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من ضرب رجلًا حتى أحدث، هل تجب عليه دية أم عقوبة فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من ضرب رجلًا حتى أحدث عليه العقوبة ولا عقل عليه ولا قود

عقوبة بلا دية
الشافعية

من ضرب رجلًا حتى أحدث عليه العقوبة ولا عقل عليه ولا قود

عقوبة بلا دية
الحنابلة

من ضرب رجلًا حتى أحدث فيه ثلث الدية، أخذًا بقضاء عثمان، ذكر أحمد حديث عثمان وقال: لا أعرف شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه

ثلث الدية

نص المسألة

[ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث] روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية (١). وقضى مروان بن الحكم (٢) كذلك، وذكر أحمد (٣) حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق (٣). وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا (٤). وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا (٥) فكان كأنجب ما خلق. و [قال] (٦): بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة (٧). وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك (٨) والشافعي (٩). (١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٧ - الرجل يضرب الرجل حتى يحدث. . .) بنحوه.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٢).(٤) أخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

عقوبة بلا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عقوبة بلا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.