فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية أم الولد على سيدها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم جناية أم الولد على سيدها إذا أتت على نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جناية أم الولد على سيدها التي تأتي على نفسه لا شيء عليها فيها، نُسب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية، أنه ليس عليها شيء.

لا شيء عليها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

جناية أم الولد على سيدها التي تأتي على نفسه فيها قولان: تصير حرة، أو تلزمها قيمتها، إن لم يكن عندها مال كانت القيمة دينًا عليها، وهذا أعجب إلى أحمد.

قولان

نص المسألة

[ذكر أم الولد تجني على سيدها] واختلفوا في أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) (١) على نفسه. فقالت طائفة: ليس عليها شيء. هكذا قال سفيان الثوري، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وقال أحمد (٣): فيها قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها، وهذا أعجب إلي. قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء عليها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.