Hanafi
له الخيارIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا أنكر الغاصب القيمة التي ادعاها ربّ الجارية وحلف على قيمة أخرى ثم ظهرت الجارية، فهل يُخيَّر ربها؟
ربّ الجارية إذا حلف الغاصب على قيمة دون دعواه ثم ظهرت الجارية مخيّر بين تسليم الجارية وأخذ القيمة أو أخذ الجارية وردّ القيمة، لأنه لم يُعطَ القيمة التي ادعاها
له الخيارNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية] قال أبو بكر: واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية، (١) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٢) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٤) في "أ": تشتري.(٥) "المدونة الكبرى": (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٧) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب). ففي قول (الشافعي) (١) (٢) وأبي ثور: ترد القيمة ويأخذ الجارية، لأن القيمة إنما وجبت، لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذها وذلك أن أخذه القيمة ليس ببيع بايعه به، وإنما أخذ القيمة، لأنها مستهلكة، فإذا (زال) (٣) ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.