فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بئر وُجدت فيها ميتة مجهولة الوقوع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يعيد الوضوء والصلوات من توضأ من بئر وصلى ثم وجد فيها فأرة أو دجاجة ميتة لا يعلم متى وقعت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من توضأ من بئر وصلى ثم وجد فيها ميتة لا يعلم وقت وقوعها عند أبي حنيفة وزفر يعيد الوضوء والصلوات، وعند أبي يوسف ومحمد لا يعيد، أبو حنيفة: ثلاثة أيام بلياليها إن انتفخت أو تفسخت، ويومًا وليلة إن لم تتفسخ؛ وأبو يوسف ومحمد: لا يعيد حتى يتيقن وقوعها قبل الوضوء

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة] اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة. فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت، هذا قول مالك (١)، ابن القاسم عنه. وحكى عنه أبو عبيد أنه كان يقول: إذا تغيرت في البئر وتفسخت - يعني الدابة التي تنجس البئر - فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء، ويغسلون الثياب التي أصابها (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يعيد الصلاة في الوقت، وبعد خروج الوقت لا يجزئه غير ذلك، هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة، ما كانت النجاسة، وصلى ولم يعلم بذلك، ثم علم؛ أن (١) "المدونة" (١/ ١٣٢ - الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك).(٢) "الطهور" لأبي عبي

«الأوسط» لابن المنذر ص ٣٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.