Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بئر وُجدت فيها ميتة مجهولة الوقوع

In 1 comparative book1 schools

هل يعيد الوضوء والصلوات من توضأ من بئر وصلى ثم وجد فيها فأرة أو دجاجة ميتة لا يعلم متى وقعت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من توضأ من بئر وصلى ثم وجد فيها ميتة لا يعلم وقت وقوعها عند أبي حنيفة وزفر يعيد الوضوء والصلوات، وعند أبي يوسف ومحمد لا يعيد، أبو حنيفة: ثلاثة أيام بلياليها إن انتفخت أو تفسخت، ويومًا وليلة إن لم تتفسخ؛ وأبو يوسف ومحمد: لا يعيد حتى يتيقن وقوعها قبل الوضوء

خلاف داخل المذهب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة] اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة. فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت، هذا قول مالك (١)، ابن القاسم عنه. وحكى عنه أبو عبيد أنه كان يقول: إذا تغيرت في البئر وتفسخت - يعني الدابة التي تنجس البئر - فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء، ويغسلون الثياب التي أصابها (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يعيد الصلاة في الوقت، وبعد خروج الوقت لا يجزئه غير ذلك، هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة، ما كانت النجاسة، وصلى ولم يعلم بذلك، ثم علم؛ أن (١) "المدونة" (١/ ١٣٢ - الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك).(٢) "الطهور" لأبي عبي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir p. 386

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.