فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العجين المعجون بماء نجس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم العجين الذي عُجن بماء نجس، وهل يُطعم للحيوان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العجين المعجون بماء نجس يُطعم للبهائم (حُكي عن مالك)، ذكر النص أنه حُكي عنه ذلك

يُطعم البهائم
الشافعية

العجين المعجون بماء نجس يُطعم للبهائم (حُكي عن الشافعي)، ذكر النص أنه حُكي عنه ذلك

يُطعم البهائم
الحنابلة

العجين المعجون بماء نجس لا يُطعم شيئًا يؤكل لحمه، ويشرب لبنه، هذا قول أحمد كما نقله النص

لا يُطعم مأكول اللحم

نص المسألة

[ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس] واختلفوا في الماء النجس يعجن به. فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء (٤) وبه قال الثوري، وأبو عبيد (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح وقال أحمد (٥): لا يطعمه شيئًا يؤكل (١) في "الأصل": صلاها. والمثبت من "د"، و"الطهور" لأبي عبيد.(٢) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٥٠).(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٢٧٦).(٥) انظر: "المغني" (١/ ٥٤ - فصل وإن تنجس العجين … ). لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن الشافعي (١) أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك (٢). قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أن النبي ﷺ سئل عن شحوم ال

«الأوسط» لابن المنذر ص ٣٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُطعم البهائم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُطعم البهائم

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ص ٣٠

وَأَمَّا غَيْرُ الْمُخْتَلِطِ، كَالْمَعْجُونِ بِمَاءٍ نَجِسٍ، أَوْ بَوْلٍ، فَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَيَطْهُرُ بَاطِنُهُ بِأَنْ يُنْقَعَ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، كَالْعَجِينِ بِمَائِعٍ نَجِسٍ. هَذَا إِنْ لَمْ يُطْبَخْ،

الحنابلة

لا يُطعم مأكول اللحم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.