الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الانتفاع بالشيء النجس؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس] واختلفوا في الماء النجس يعجن به. فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء (٤) وبه قال الثوري، وأبو عبيد (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح وقال أحمد (٥): لا يطعمه شيئًا يؤكل (١) في "الأصل": صلاها. والمثبت من "د"، و"الطهور" لأبي عبيد.(٢) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٥٠).(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٢٧٦).(٥) انظر: "المغني" (١/ ٥٤ - فصل وإن تنجس العجين … ). لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن الشافعي (١) أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك (٢). قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أن النبي ﷺ سئل عن شحوم ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.