Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الانتفاع بالشيء النجس؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس] واختلفوا في الماء النجس يعجن به. فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء (٤) وبه قال الثوري، وأبو عبيد (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح وقال أحمد (٥): لا يطعمه شيئًا يؤكل (١) في "الأصل": صلاها. والمثبت من "د"، و"الطهور" لأبي عبيد.(٢) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٥٠).(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٢٧٦).(٥) انظر: "المغني" (١/ ٥٤ - فصل وإن تنجس العجين … ). لحمه، ويشرب لبنه، وحكي عن الشافعي (١) أنه قال: يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك (٢). قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه، لم يحل أكله، ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أن النبي ﷺ سئل عن شحوم ال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.