الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُتصرف في الإنائين إذا سقطت نجاسة في أحدهما وأشكل أمرهما؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الإنائان إذا وقعت النجاسة في أحدهما وأشكل يُتوضأ بالأغلب منهما طهارةً بالتحري، يتوضأ بما غلب على ظنه أنه طاهر
التحريالإنائان إذا وقعت النجاسة في أحدهما وأشكل لا يُتوضأ بواحد منهما، ذكر ذلك في البول يقع في إحدى جرتين
المنع[ذكر الإنانين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك] اختلف أهل العلم في الإنائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد (٢)، وكذلك قال أبو ثور (٣)، وقال: يتيمم، وكان المزني (٣) يقول: لا يتوضأ بأحد الإنائين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين (٤) [طبخت] (٥) إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [إحدى] (٦) امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. (١) "الأم" (١/ ٥٩ - باب الماء يشك فيه).(٢) "المغني" (١/ ١٨٢ - مسألة: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر).(٣) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.