Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف يُتصرف في الإنائين إذا سقطت نجاسة في أحدهما وأشكل أمرهما؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الإنائان إذا وقعت النجاسة في أحدهما وأشكل يُتوضأ بالأغلب منهما طهارةً بالتحري، يتوضأ بما غلب على ظنه أنه طاهر
التحريالإنائان إذا وقعت النجاسة في أحدهما وأشكل لا يُتوضأ بواحد منهما، ذكر ذلك في البول يقع في إحدى جرتين
المنع[ذكر الإنانين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك] اختلف أهل العلم في الإنائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد (٢)، وكذلك قال أبو ثور (٣)، وقال: يتيمم، وكان المزني (٣) يقول: لا يتوضأ بأحد الإنائين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين (٤) [طبخت] (٥) إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [إحدى] (٦) امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. (١) "الأم" (١/ ٥٩ - باب الماء يشك فيه).(٢) "المغني" (١/ ١٨٢ - مسألة: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر).(٣) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.