Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتباه الإناءين النجس والطاهر

In 1 comparative book2 schools

كيف يُتصرف في الإنائين إذا سقطت نجاسة في أحدهما وأشكل أمرهما؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الإنائان إذا وقعت النجاسة في أحدهما وأشكل يُتوضأ بالأغلب منهما طهارةً بالتحري، يتوضأ بما غلب على ظنه أنه طاهر

التحري
Hanbali

الإنائان إذا وقعت النجاسة في أحدهما وأشكل لا يُتوضأ بواحد منهما، ذكر ذلك في البول يقع في إحدى جرتين

المنع

The texts

[ذكر الإنانين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك] اختلف أهل العلم في الإنائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد (٢)، وكذلك قال أبو ثور (٣)، وقال: يتيمم، وكان المزني (٣) يقول: لا يتوضأ بأحد الإنائين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما؛ لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين (٤) [طبخت] (٥) إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ويطأ [إحدى] (٦) امرأتين، مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. (١) "الأم" (١/ ٥٩ - باب الماء يشك فيه).(٢) "المغني" (١/ ١٨٢ - مسألة: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر).(٣) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir p. 390

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التحري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.