الحنفية
لا يجوزموضعها في«البحر الرائق» ص ٩٥
فَإِنْ جُعِلَ الْوُضُوءَ اسْمًا لِمُطْلَقِ الْمَاءِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ،
هل يجوز الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل في الوضوء أو الغسل؟
الوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يجوز
لا يجوزالوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يجوز
لا يجوزالوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يجوز
لا يجوزالوضوء بالماء الذي تُوضئ به لا يُجزئ الاغتسال به إذا كان أقل من قلتين، قال أحمد في جنب اغتسل في بئر ماؤها أقل من قلتين: قد أنجس الماء.
لا يجزئوَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا أَيْضًا مَا يُظَنُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ غَلَا فَظَنَّ أَنَّ اسْمَ الْغُسَالَةِ أَحَقُّ بِهِ مِنِ اسْمِ الْمَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَصْحَابُهُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى فَضْلِ وُضُوئِهِ.
[ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال] اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به، كان مالك (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) لا يرون الوضوء بالماء الذي تُوضئ به. (١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٧ - باب الوضوء والغسل).(٣) في "الأصل": تجوز. والمثبت من "د".(٤) "الكافي" (١/ ١٦ - باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده).(٥) "المهذب" (١/ ٨ - باب: ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده).(٦) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥١ - باب الوضوء والغسل). واختلف فيه عن سفيان، فحكى عنه [الفريابي] (١) أنه قال كقول هؤلاء. وحكى عن الأشجعي أنه قال: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، [أجزأك]
موضعها في«البحر الرائق» ص ٩٥
فَإِنْ جُعِلَ الْوُضُوءَ اسْمًا لِمُطْلَقِ الْمَاءِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ،
موضعها في«منح الجليل» ص ٣٨
(وَفِي) كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فِي (غَيْرِهِ) أَيْ رَفْعِ الْحَدَثِ وَحُكْمِ الْخَبَثِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُطْلَقِ وَيُصَلَّى بِهِ كَغُسْلِ إحْرَامٍ وَوُضُوءٍ مُجَدَّدٍ وَغَسْلِهِ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ فِي رَفْعِ حَدَثٍ وَحُكْمِ خَبَثٍ وَطَهَارَةٍ مَسْنُونَةٍ، أَوْ مَنْدُوبَةٍ وَعَدَمِهَا (تَرَدُّدٌ) أَيْ فِي الْحُكْمِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ص ١٦
[فَصْلٌ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ] فَصْلٌ: وَجَمِيعُ الْأَحْدَاثِ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا؛ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ، وَالْجَنَابَةُ، وَالْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.