فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهو المأموم خلف الإمام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المأموم سجود السهو إذا سها خلف الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المأموم الذي يسهو خلف الإمام ليس عليه سهو ولا سجود، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي.

لا سجود
المالكية

المأموم الذي يسهو خلف الإمام ليس عليه سهو ولا سجود، ذكر ابن المنذر أن كثيرًا من أهل العلم قالوا بذلك.

لا سجود
الشافعية

المأموم الذي يسهو خلف الإمام ليس عليه سهو ولا سجود، ذكر ابن المنذر أن كثيرًا من أهل العلم قالوا بذلك.

لا سجود
الحنابلة

المأموم الذي يسهو خلف الإمام ليس عليه سهو ولا سجود، ذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم.

لا سجود

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْأَرْكَانِ عَنِ الْمَأْمُومِ وَمَا لَا يَحْمِلُهُ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٢٠٦

نص المسألة

[ذكر المأموم يسهو خلف الإمام] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، (ومكحول) (١)، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (٢)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وذكر إسحاق (٤) أن هذا إجماع من أهل العلم. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري. وروينا عن مكحول (٦) أنه [قام] (٧) عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، وقد روينا عن ابن عمر وجماعة أنهم قالوا فيمن أدرك وترًا من صلاة الإمام [فقضى] (٨) ما عليه: أنه يسجد سجدتي السهو (٩). وقول النبي ﷺ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، يدل على خلاف هذا القول، ولم يذكر سجود السهو. (١) كذا في "

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٥١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا سجود

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ١٠٧

وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَإِنَّمَا يَسْجُدُونَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْإِتْمَامِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْبُوقِينَ وَالْأُولَى بِمَنْزِلَةِ اللَّاحِقِينَ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْمَأْمُومَ سَهْوُ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ وَحْدَهُ كَانَ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ إنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ وَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى مَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ سَلَامُ عَمْدٍ مِمَّنْ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَابَعَهُ الْإِمَامُ يَنْقَلِبُ التَّبَعُ أَصْلًا وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُدْرِكَ وَاللَّاحِقَ فَإِنَّهُ مُقْتَدٍ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَيْهِ فَلَا سُجُودَ لَوْ سَهَا فِيمَا يَقْضِيهِ مُطْلَقًا

المالكية

لا سجود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا سجود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا سجود

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٢

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ [مَسْأَلَة لَيْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْو] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إلَّا أَنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا سَهَا دُونَ إمَامِهِ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحُكِيَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَامَ عَنْ قُعُودِ إمَامِهِ فَسَجَدَ. وَلَنَا أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ تَكَلَّمَ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِسُجُودٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا إمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.