كيف يفعل المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو: يسجد مع الإمام أم يقضي ما فاته ثم يسجد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهويسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ما عليه، قال به أصحاب الرأي
يسجد معه ثم يقضي
المالكية
المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهوإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه، وإن سجد بعده قضى ثم سجد، التفريق بين السجود قبل التسليم وبعده
بالتفصيل
الشافعية
المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهويسجد مع الإمام ثم يقضي ثم يسجد بعد فراغه
يسجد معه وبعد القضاء
الحنابلة
المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهويسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه
يسجد معه ثم يقضي
نص المسألة
[ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو] واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقالت طائفة: يسجد مع الإمام ثم يقوم (ليقضي) (١) ما عليه، روي هذا القول عن الشعبي، وعطاء، والنخعي، والحسن، والضحاك، وبه قال أحمد (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال ابن سيرين، وإسحاق بن راهويه (٤)، وقال إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته. وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى ما بقى عليه ثم يسجدهما، فكذا قال مالك بن أنس (٥)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة. وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسج
وكذا جهلًا عند ابن القاسم مراعاة لقول سفيان بوجوب سجوده معه وقال عيسى تبطل وهو القياس على أصل المذهب بإلحاقه بالعامد في العبادة ولأنه أدخل في صلاته ما ليس منها قاله ابن رشد وانظر ح وقوله وبسجود الخ مكرر مع قوله وبتعمد كسجدة وأعادها إما لأن هذا التصوير لا يفهم مما سبق وإما ليرتب عليه قوله: (وإلا) بأن لحق ركعة فأكثر (سجد) القبلي معه قبل قضاء ما عليه عند ابن القاسم وبعده عند أشهب ومنشأ الخلاف هل ما أدركه آخر صلاته أو أولها فإن آخره لتمام صلاة نفسه عمدًا أو جهلًا بطلت على الأول لمخالفته للإمام في الأفعال لا سهوًا فلا تبطل قدمه حينئذ قبل سلامه أو آخره كما أنه على القول الثاني لا تبطل بتأخير لآخر صلاته قدمه قبل سلامه أو آخره والأول الراجح لمشي المصنف عليه لأن معنى قوله سجد أي مع الإمام كما قررنا ثم كلامه فيما إذا سجده الإمام في محله قبل سلامه ولو كان على رأي الإمام فقط كشافعي يسجد قبل السلام لترك قنوت فيتبعه المالكي في ذلك فإن سجد بعده فهل يفعله أيضًا معه قبل قيامه لقضاء ما عليه لأنه عن نقص ول
وكذا المسبوق بركعة إذا اقتدى بمسافر وسها الامام وسجد وسجد معه المسبوق ثم صار الامام مقيما قبل أن يسلم فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام إلى الركعة الرابعة وسها فيها وقلنا انه يسجد اربع سجدات فقد اتى بثمان سجدات فان سها بعدها بكلام ونحوه وفرعنا علي قول صاحب التلخيص صارت السجدات عشرا وقد يزيد عدد السجود علي هذا تفريعا على الوجوه الضعيفة * قال *
(وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهوًا، أو عمدًا، لاعتقاده عدم وجوبه، سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده) لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، فلزمه جبرها، وكما لو انفرد لعذر، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فعليه وعلى من خلفه". (لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء ما فاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة، وإنما كان يسجد مع الإمام متابعة له.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.