Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سجود سهو الإمام للمسبوق

In 1 comparative book4 schools

كيف يفعل المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو: يسجد مع الإمام أم يقضي ما فاته ثم يسجد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ما عليه، قال به أصحاب الرأي

يسجد معه ثم يقضي
Maliki

المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه، وإن سجد بعده قضى ثم سجد، التفريق بين السجود قبل التسليم وبعده

بالتفصيل
Shafi'i

المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو يسجد مع الإمام ثم يقضي ثم يسجد بعد فراغه

يسجد معه وبعد القضاء
Hanbali

المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه

يسجد معه ثم يقضي

The texts

[ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو] واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقالت طائفة: يسجد مع الإمام ثم يقوم (ليقضي) (١) ما عليه، روي هذا القول عن الشعبي، وعطاء، والنخعي، والحسن، والضحاك، وبه قال أحمد (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال ابن سيرين، وإسحاق بن راهويه (٤)، وقال إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته. وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى ما بقى عليه ثم يسجدهما، فكذا قال مالك بن أنس (٥)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة. وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسج

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 517

From the schools’ own books

Hanafi

يسجد معه ثم يقضي

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 107

بِخِلَافِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ حَيْثُ يَأْتِي بِهِ الْمُؤْتَمُّ وَإِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ لِكَوْنِهِ لَا يُؤَدِّي فِي حُرْمَتِهَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُدْرِكَ وَالْمَسْبُوقَ وَاللَّاحِقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمْ بِسَهْوِ إمَامِهِمْ لَكِنَّ اللَّاحِقَ لَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إذَا انْتَبَهَ فِي حَالِ اشْتِغَالِ الْإِمَامِ بِسُجُودِ السَّهْوِ أَوْ جَاءَ إلَيْهِ مِنْ الْوُضُوءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنَّمَا يَبْدَأُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ فِي آخَرِ صَلَاتِهِ وَالْمَسْبُوقُ وَالْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ يُتَابِعَانِ الْإِمَامَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ثُمَّ يَشْتَغِلَانِ بِالْإِتْمَامِ وَالْفَرْقُ أَنَّ اللَّاحِقَ الْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا اقْتَدَى بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا يُصَلِّي الْإِمَامُ وَإِنَّهُ اقْتَدَى بِهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَيُتَابِعُهُ فِي جَمِيعِهَا عَلَى نَحْوِ مَا أَدَّى الْإِمَامُ وَالْإِمَامُ أَدَّى الْأَوَّلَ فَالْأَوَّ

Maliki

بالتفصيل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 445

وكذا جهلًا عند ابن القاسم مراعاة لقول سفيان بوجوب سجوده معه وقال عيسى تبطل وهو القياس على أصل المذهب بإلحاقه بالعامد في العبادة ولأنه أدخل في صلاته ما ليس منها قاله ابن رشد وانظر ح وقوله وبسجود الخ مكرر مع قوله وبتعمد كسجدة وأعادها إما لأن هذا التصوير لا يفهم مما سبق وإما ليرتب عليه قوله: (وإلا) بأن لحق ركعة فأكثر (سجد) القبلي معه قبل قضاء ما عليه عند ابن القاسم وبعده عند أشهب ومنشأ الخلاف هل ما أدركه آخر صلاته أو أولها فإن آخره لتمام صلاة نفسه عمدًا أو جهلًا بطلت على الأول لمخالفته للإمام في الأفعال لا سهوًا فلا تبطل قدمه حينئذ قبل سلامه أو آخره كما أنه على القول الثاني لا تبطل بتأخير لآخر صلاته قدمه قبل سلامه أو آخره والأول الراجح لمشي المصنف عليه لأن معنى قوله سجد أي مع الإمام كما قررنا ثم كلامه فيما إذا سجده الإمام في محله قبل سلامه ولو كان على رأي الإمام فقط كشافعي يسجد قبل السلام لترك قنوت فيتبعه المالكي في ذلك فإن سجد بعده فهل يفعله أيضًا معه قبل قيامه لقضاء ما عليه لأنه عن نقص ول

Shafi'i

يسجد معه وبعد القضاء

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 174

وكذا المسبوق بركعة إذا اقتدى بمسافر وسها الامام وسجد وسجد معه المسبوق ثم صار الامام مقيما قبل أن يسلم فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام إلى الركعة الرابعة وسها فيها وقلنا انه يسجد اربع سجدات فقد اتى بثمان سجدات فان سها بعدها بكلام ونحوه وفرعنا علي قول صاحب التلخيص صارت السجدات عشرا وقد يزيد عدد السجود علي هذا تفريعا على الوجوه الضعيفة * قال *

Hanbali

يسجد معه ثم يقضي

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 493

(وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهوًا، أو عمدًا، لاعتقاده عدم وجوبه، سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده) لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، فلزمه جبرها، وكما لو انفرد لعذر، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فعليه وعلى من خلفه". (لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء ما فاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة، وإنما كان يسجد مع الإمام متابعة له.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.