الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم المسبوق الذي نسي قضاء ما فاته من صلاة الإمام حتى دخل في صلاة تطوع؟
لم تذكره المصادر
المسبوق الذي نسي القضاء ودخل في تطوع الأحب أن يبتدئ الصلاة إذا تنفل بركعتين، قال: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضته.
يستحب الابتداءالمسبوق الذي نسي القضاء ودخل في تطوع يتم المكتوبة إن قرب الأمر، وتبطل إن تطاول، إن قرب رجع وأتمها وسجد للسهو؛ وإن تطاول وركع ركعة بطلت وأعادها.
بالتفصيللم تذكره المصادر
[ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع] اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع. فقالت طائفة: يلغي ما صلى من التطوع، ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي السهو، نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة، حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس، وبه قال الحكم، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، [أتم] (٢) ما بقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي التطوع. (١) تقدم.(٢) في "الأصل" تم. وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك (١): إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدئ (إذا) (٢) تطوع بين (فريضته) (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان ق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.