فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من دخل في تطوع قبل قضاء ما فاته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم المسبوق الذي نسي قضاء ما فاته من صلاة الإمام حتى دخل في صلاة تطوع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المسبوق الذي نسي القضاء ودخل في تطوع الأحب أن يبتدئ الصلاة إذا تنفل بركعتين، قال: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضته.

يستحب الابتداء
الشافعية

المسبوق الذي نسي القضاء ودخل في تطوع يتم المكتوبة إن قرب الأمر، وتبطل إن تطاول، إن قرب رجع وأتمها وسجد للسهو؛ وإن تطاول وركع ركعة بطلت وأعادها.

بالتفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع] اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع. فقالت طائفة: يلغي ما صلى من التطوع، ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي السهو، نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة، حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس، وبه قال الحكم، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، [أتم] (٢) ما بقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي التطوع. (١) تقدم.(٢) في "الأصل" تم. وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك (١): إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدئ (إذا) (٢) تطوع بين (فريضته) (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٥١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يستحب الابتداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.