فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السهو في صلاة التطوع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسجد المصلي للسهو إذا سها في صلاة التطوع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السهو في صلاة التطوع يوجب سجدتين للسهو، ذُكر قول أصحاب الرأي مع القائلين بالسجدتين.

يسجد
المالكية

السهو في صلاة التطوع يوجب سجدتين للسهو، ذُكر قول مالك مع القائلين بالسجدتين.

يسجد
الشافعية

السهو في صلاة التطوع يوجب سجدتين للسهو، ذُكر قول الشافعي مع القائلين بالسجدتين.

يسجد
الحنابلة

السهو في صلاة التطوع يوجب سجدتين للسهو، ذُكر قول أحمد مع القائلين بالسجدتين.

يسجد

نص المسألة

[ذكر السهو في التطوع] واختلفوا فيمن صلى تطوعًا فسها في صلاته، فروي عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. ١٧٠٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. وهذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري، (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٥ - باب ما جاء في السهو).(٢) كذا في "الأصل، د"، ولعل الصواب: إذ.(٣) في "د": فريضتيه. وهو خطأ.(٤) "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو). ومالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقال ابن سيرين: إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسجد

موضعها في«فتح القدير» ص ٥١٢

وَكَذَا إذَا تَطَوَّعَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَفَّلْ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَصْدًا (قَوْلُهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَسْجُدَ لِأَنَّهُ صَارَ إلَى صَلَاةٍ غَيْرِ الَّتِي سَهَا فِيهَا،

المالكية

يسجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.