فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السهو في سجدتي السهو

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب سجود سهو على من سها في سجدتي السهو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو، ذُكر أنه قول أصحاب الرأي

لا سهو عليه
المالكية

من سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو

لا سهو عليه
الشافعية

من سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو

لا سهو عليه
الحنابلة

من سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو

لا سهو عليه

نص المسألة

[ذكر السهو في سجدتي السهو] اختلف أهل العلم فيمن سها في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس عليه سهو، كذلك قال النخعي والحسن، ومغيرة، وابن أبي ليلى، والبتي، ومنصور بن زاذان، ومالك (٥)، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي (٦)، والحسن بن صالح، وأحمد (٧)، وإسحاق (٨). وقال إسحاق: هو إجماع أهل العلم من التابعين. وبه قال أصحاب الرأي (٩). وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو - يعني في رجل سها في سجدتي السهو. (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢١ - باب ما جاء في السهو).(٢) "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٣١).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٩٩، ٤٠١ - باب سجود السهو).(٥) المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٤ - باب ما جاء في السهو).(٦) "الأم" (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ - باب سجود السهو).(٧) "المغني" (٢/ ٤٤٤)، و"الإنصاف"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٥٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا سهو عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا سهو عليه

موضعها في«المدونة» ص ٢٢٤

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَوْ اثْنَتَيْنِ: إنَّهُ يَسْجُدُ أُخْرَى؛ لِأَنَّ وَاحِدَةً قَدْ أَيْقَنَ بِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَلَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.

الشافعية

لا سهو عليه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ١٤٠

أَنَّهُ سَهَا فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ بَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يَسْجُدُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ زَادَ سَجْدَتَيْنِ سَهْوًا وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ بَلْ يَكُونُ سُجُودُهُ جَابِرًا لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ وَمِنْهَا لَوْ سَهَا مُسَافِرٌ فِي صَلَاةٍ مَقْصُورَةٍ فَسَجَدَ ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ صَارَ مُقِيمًا بِانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى وَطَنِهِ وَجَبَ الْإِتْمَامُ وَيُعِيدُ السُّجُودَ بِلَا خِلَافٍ وَمِنْهَا لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ سَهَا قَبْلَ السَّلَامِ بِكَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَوَجْهَانِ أحدهما يعيده قال ابْنُ الْقَاصِّ وَأَصَحُّهُمَا لَا يُعِيدُهُ قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَتَنُ كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ أَوْ سَلَّمَ بَيْنَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ أَوْ فِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ وُقُوعِ مِثْلِهِ فَيَتَسَلْسَلُ وَمِنْهَا لَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا أَمْ لَا فَقَدْ سَب

الحنابلة

لا سهو عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.