فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الجمعة بلا خطبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُجزئ صلاة الجمعة إذا لم يخطب الإمام لها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة الجمعة إذا لم يخطب لها الإمام لا تُجزئ ركعتين، بل يصلي أربعًا، ذُكر هذا عن الشافعي ضمن من قالوا: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا.

يصلي أربعًا
الحنابلة

صلاة الجمعة إذا لم يخطب لها الإمام لا تُجزئ ركعتين، بل يصلي أربعًا، ذُكر هذا عن أحمد بن حنبل ضمن من قالوا: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا.

يصلي أربعًا

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة، أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة] اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها. فقالت طائفة: تجزئهم جمعتهم خطب الإِمام أو لم يخطب، هكذا (١) أخرجه مسلم (٨٦٤) من طريق شعبة به.(٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: فيجلس.(٣) ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢ - من كان يخطب قائمًا) مختصرًا.(٤) مشتبهة بالأصل، والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق. قال الحسن البصري (١). قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي ﷺ (٢). وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإِمام صلى أربعًا، كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (٥). وروينا عن سعيد ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصلي أربعًا

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥١٣

* وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُطْبَةُ شَرْطٌ وَلَكِنْ تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ولا يشترط العدد لسماعها كالاذان وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِلَا خُطْبَةٍ وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَعَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ

الحنابلة

يصلي أربعًا

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٢٤

[مَسْأَلَةٌ إذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا] (١٢٩٨) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا الْحَسَنَ، قَالَ: تُجْزِئُهُمْ جَمِيعَهُمْ، خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَخْطُبْ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ عِيدٍ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهَا الْخُطْبَةُ، كَصَلَاةِ الْأَضْحَى.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.