Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُجزئ صلاة الجمعة إذا لم يخطب الإمام لها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
صلاة الجمعة إذا لم يخطب لها الإمام لا تُجزئ ركعتين، بل يصلي أربعًا، ذُكر هذا عن الشافعي ضمن من قالوا: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا.
يصلي أربعًاصلاة الجمعة إذا لم يخطب لها الإمام لا تُجزئ ركعتين، بل يصلي أربعًا، ذُكر هذا عن أحمد بن حنبل ضمن من قالوا: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا.
يصلي أربعًا[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة، أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة] اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها. فقالت طائفة: تجزئهم جمعتهم خطب الإِمام أو لم يخطب، هكذا (١) أخرجه مسلم (٨٦٤) من طريق شعبة به.(٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: فيجلس.(٣) ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢ - من كان يخطب قائمًا) مختصرًا.(٤) مشتبهة بالأصل، والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق. قال الحسن البصري (١). قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي ﷺ (٢). وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإِمام صلى أربعًا، كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (٥). وروينا عن سعيد ب
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 513
* وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُطْبَةُ شَرْطٌ وَلَكِنْ تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ولا يشترط العدد لسماعها كالاذان وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِلَا خُطْبَةٍ وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَعَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ
Its place in«المغني» vol. 2 p. 224
[مَسْأَلَةٌ إذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا] (١٢٩٨) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا الْحَسَنَ، قَالَ: تُجْزِئُهُمْ جَمِيعَهُمْ، خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَخْطُبْ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ عِيدٍ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهَا الْخُطْبَةُ، كَصَلَاةِ الْأَضْحَى.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.