فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقصير الخطبة وتطويل الصلاة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُستحب تقصير الخطبة وعدم تطويلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها] ١٧٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأسود، قال: نا سماك، عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي ﷺ فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا (٧). ١٧٨٧ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: نا محمد بن بكار، قال: نا (١) "المغني" (٣/ ١٧١ - مسألة: فإذا فرغ من الأذان خطبهم قائمًا).(٢) يأتي قريبًا.(٣) "المجموع" (٤/ ٤٣٢ - باب: صلاة الجمعة).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣٥).(٥) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٣٩ - باب: صلاة الجمعة).(٦) "المغني" (٣/ ١٧١)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ١٩٦).(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣ - الخطبة تطول أو تقصر)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٨٦٦). بسعيد] (١) بن بشير، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ط

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.