الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز التيمم بتراب السبخة؟
لم تذكره المصادر
التيمم بتراب السبخة جائز، لأن النبي ﷺ جعل تربة الأرض طهورًا، فيعم كل تراب
جائزالتيمم بتراب السبخة جائز، لأن النبي ﷺ جعل تربة الأرض طهورًا، فيعم كل تراب
جائزالتيمم بتراب السبخة لا يجوز عند إسحاق، وما كان مثل الجص والنورة
لا يجوز[ذكر الصعيد] قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢). كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدًا، تحروا تعمدوا. وقال أبو عبيدة: أي: فتعمدوا لذلك في قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾. وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم (٣). وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث، وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد، حتى غبار لبدك. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما أتت عليه الأمطار، فطهرته. وقال الشافعي (٤): لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، وقال أحمد (٥): الصعيد: التراب. (١) غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من "د، ط".(٢) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.(٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٠٢).(٤) "الأم" (١/ ١١٤ - باب التراب الذي يتيمم به).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ١٤٨
قَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ تَيَمَّمَ وَيُجَفِّفُ يَدَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ أَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْخَاضِ مِنْ الطِّينِ وَلَكِنْ أَرَى مَا لَمْ يَكُنْ مَاءٌ وَهُوَ طِينٌ، قَالَ مَالِكٌ: إنَّمَا يَضَعُ يَدَيْهِ وَضْعًا خَفِيفًا وَيَتَيَمَّمُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الصَّفَا وَفِي السَّبَخَةِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِهِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ تُرَابٌ وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ التُّرَابِ.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٢١٥
وَقَالَ فِي الْأُمِّ وَلَا يُتَيَمَّمُ بِبَطْحَاءَ رَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ غَلِيظَةً قَالَ أَصْحَابُنَا السَّبْخَةُ التُّرَابُ الَّذِي فِيهِ مُلُوحَةٌ وَلَا يُنْبِتُ فَالتَّيَمُّمُ به جائز وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُمَا مَنَعَاهُ لقول تعالى (صعيدا طيبا) ودلينا أن النبي صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِتُرَابِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ سَبِخَةٌ وَلِأَنَّهُ جِنْسٌ يُتَطَهَّرُ بِهِ فَاسْتَوَى مِلْحُهُ وَعَذْبُهُ كَالْمَاءِ
موضعها في«المغني» ص ١٨٢
وَلَوْ كَانَ غَيْرُ التُّرَابِ طَهُورًا لَذَكَرَهُ فِيمَا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَى حُذَيْفَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا» . فَخَصَّ تُرَابَهَا بِكَوْنِهِ طَهُورًا؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ اخْتَصَّتْ بِأَعَمِّ الْمَائِعَاتِ وُجُودًا، وَهُوَ الْمَاءُ، فَتَخْتَصُّ بِأَعَمِّ الْجَامِدَاتِ وُجُودًا، وَهُوَ التُّرَابُ، وَخَبَرُ أَبِي ذَرٍّ نَخُصُّهُ بِحَدِيثِنَا، وَخَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ ضَعِيف [فَصْل التَّيَمُّم بِالسَّبَخَةِ وَالرَّمْلِ] فَصْلٌ: وَعَنْ أَحْمَدَ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، رِوَايَةٌ أُخْرَى، فِي السَّبِخَةِ وَالرَّمْلِ، أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.