باب ذكر المواقيت
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٤٨٩ إلى ٤٩٦
-
٣/٥٤٣/٥٤
وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل.
-
٣/٦٠٣/٦٠
وإذا أرادوا الحج فمن مكة.
-
٣/٦١٣/٦١
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. ٥٠
-
ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم. وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن أراد حجا أو عمرة. والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته.
-
٣/٦٥٣/٦٥
فإن فعل فهو محرم.
-
٣/٦٦٣/٦٦
ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات،
-
فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات.
-
٣/٦٩٣/٦٩
ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم، والله أعلم.