فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم بالحصى والرمل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز التيمم بالحصى والرمل وما كان من جنس الأرض غير التراب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التيمم بالحصى والرمل ونحوهما من أجزاء الأرض يجزئ بكل ما كان من الأرض، كالطين والجص والنورة والزرنيخ والحصى والحجارة، ولا يجزئ بما ليس من الأرض.

يجوز
المالكية

التيمم بالحصى والرمل ونحوهما من أجزاء الأرض يجوز بالحصى

يجوز
الشافعية

التيمم بالحصى والرمل ونحوهما من أجزاء الأرض لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر التيمم بالحصى والرمل] اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل. فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز، روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام. وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به. وقال مالك (٣): يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. وقال أصحاب الرأي (٤): كل شيء يتيمم به من تراب، أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو شيء مما يكون من الأرض، يجزئه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط، أو حصى، أو على حجارة فتيمم بذلك يجزئه، ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض. وكان الشافعي (٥) يقول: فأما البطحاء الغليظة، و، [الرقيقة] (٦)، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم صعيد. (١) سبق تخريجه برقم (٥٠٢).(٢) في "الأصل": به. والمثبت من (د، ط).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - ما جاء في

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.