الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز التيمم بالحصى والرمل وما كان من جنس الأرض غير التراب؟
التيمم بالحصى والرمل ونحوهما من أجزاء الأرض يجزئ بكل ما كان من الأرض، كالطين والجص والنورة والزرنيخ والحصى والحجارة، ولا يجزئ بما ليس من الأرض.
يجوزالتيمم بالحصى والرمل ونحوهما من أجزاء الأرض يجوز بالحصى
يجوزالتيمم بالحصى والرمل ونحوهما من أجزاء الأرض لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ
لا يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر التيمم بالحصى والرمل] اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل. فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز، روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام. وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به. وقال مالك (٣): يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. وقال أصحاب الرأي (٤): كل شيء يتيمم به من تراب، أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو شيء مما يكون من الأرض، يجزئه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط، أو حصى، أو على حجارة فتيمم بذلك يجزئه، ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض. وكان الشافعي (٥) يقول: فأما البطحاء الغليظة، و، [الرقيقة] (٦)، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم صعيد. (١) سبق تخريجه برقم (٥٠٢).(٢) في "الأصل": به. والمثبت من (د، ط).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - ما جاء في
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.