Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سجود التلاوة على الراحلة

In 1 comparative book4 schools

هل يجزئ المسافر إذا قرأ آية سجدة وهو على راحلته أن يومئ بالسجود إيماءً؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماء يجزئ، ذُكر عن أصحاب الرأي أنهم قالوا بذلك كالشافعي وأبي ثور.

يجزئ
Maliki

سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماء يفعله المسافر، قال مالك: يفعل ذلك المسافر.

جائز للمسافر
Shafi'i

سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماء يجزئ، قال بمثل قول مالك في جواز ذلك للمسافر.

يجزئ
Hanbali

سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماء يُرجى أن يجزئ، قال أحمد: أرجو أن يجزئه أن يومئ.

يُرجى إجزاؤه

The texts

[ذكر سجود القرآن على الراحلة] قال أبو بكر: ثابت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي على راحلته تطوعًا مسافرًا يومئ إيماء، فإذا ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على راحلته يومئ إيماءً، فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها، استدلالًا بصلاة النبي ﵇ على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز. وممن روينا عنه أنه فعل ذلك: علي بن أبي طالب، وسعيد بن زيد، وابن الزبير، وابن عمر. ٢٨٤٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة [قال] (١): سألت ابن عمر وأنا مقبل من المدينة عن الرجل يقرأ السجدة وهو على الدابة؟ قال: يومئ (٢). ٢٨٤٥ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ثوير، قال: رأيت ابن الزبير يقرأ السجدة و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 285

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 128

وَفِي إضَافَةِ السُّجُودِ إلَى التِّلَاوَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَتَبَهَا أَوْ تَهَجَّاهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودٌ، وَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِالْهِجَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ وَشَرَائِطُهَا شَرَائِطُ الصَّلَاةِ إلَّا التَّحْرِيمَةَ؛ لِأَنَّهَا لِتَوْحِيدِ الْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ وَرُكْنُهَا وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الرُّكُوعِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ مِنْ الْإِيمَاءِ لِلْمَرِيضِ أَوْ كَانَ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ وَتَلَاهَا أَوْ سَمِعَهَا، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ الْإِيمَاءُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَكِنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوهُ؛

Maliki

جائز للمسافر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجزئ

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 206

(وهل يؤدى سجود التلاوة والشكر علي الراحلة فيه وجهان) * سجود الشكر هل يقام علي الراحلة حكي في النهاية فيه وجهين وشبههما بالخلاف في أن صلاة الجنازة هل تقام علي الراحلة من حديث ان اقامة السجود علي الراحلة بالايماء يبطل ركنه الاظهر وهو تمكين الجبهة من موضع السجود كما ان اقامة صلاة الجنازة عليها يبطل ركنها الاظهر وهو القيام والخلاف فيهما كالخلاف في أن القادر على القيام والقعود هل يتنفل مضطجعا موميا ام لا وسجود التلاوة في النافلة المقامة علي الراحلة يجوز بلا خلاف تبعا للنافلة كسجود السهو فيها

Hanbali

يُرجى إجزاؤه

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 224

(والوتر وغيره من النوافل) الرواتب وغيرها، وسجود التلاوة (عليها) أي الراحلة (سواء) لعدم الفارق، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - "يوتر على دابته" متفق عليه .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.