الحنفية
التيمملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من مات وليس معه إلا أجانب من الجنس الآخر: هل يُيمَّم بالصعيد أم يُغسل؟
الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي
التيممالميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد
التيمملم تذكره المصادر
الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد
التيمموَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ تَغْلِيبِ النَّهْيِ عَلَى الْأَمْرِ، أَوِ الْأَمْرِ عَلَى النَّهْيِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْغُسْلَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى بَدَنِ الرَّجُلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.
[ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال] واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسًا. هكذا قال النخعي. وقال الزهري وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس (٥) في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض. (١) "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء .. ).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٣) "المدونة" (١/ ٢٦١ - غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها).(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٤ - باب غسل الميت من الرجال والنساء).(٥) قال في "النهاية" (٢/ ٢٦٣): رمس .. وهو كالغمس با
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.