فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل الميت بين الجنس الآخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من مات وليس معه إلا أجانب من الجنس الآخر: هل يُيمَّم بالصعيد أم يُغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي

التيمم
المالكية

الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد

التيمم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الميت الذي لا يوجد معه إلا أجانب من الجنس الآخر يُيمَّم بالصعيد

التيمم

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ تَغْلِيبِ النَّهْيِ عَلَى الْأَمْرِ، أَوِ الْأَمْرِ عَلَى النَّهْيِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْغُسْلَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى بَدَنِ الرَّجُلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٢٤١

نص المسألة

[ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال] واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسًا. هكذا قال النخعي. وقال الزهري وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس (٥) في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض. (١) "المغني" (٢/ ٢٠٢ - فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء .. ).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٣) "المدونة" (١/ ٢٦١ - غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها).(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٤ - باب غسل الميت من الرجال والنساء).(٥) قال في "النهاية" (٢/ ٢٦٣): رمس .. وهو كالغمس با

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.