باب العدة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٧٨٧ إلى ٢٬٨٤٨
-
١/١٦٩١/١٦٩
إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء
-
والأقراء: الحيض
-
وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر
-
وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها
-
وإن كانت أمة فعدتها حيضتان
-
وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف
-
وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشر
-
وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام
-
وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها
-
وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين
-
فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر
-
وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنه زوجها لم تنتقل عدتها
-
وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض
-
والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرفة والموت
-
وإذا مات مولى أم الولد عنه أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض
-
وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها
-
وإن حدث الحبل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر
-
وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
-
١/١٧٠١/١٧٠
وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى
-
وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيض محتسبا به منهما جميعا
-
وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فإن عليها تمام العدة الثانية
-
وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق
-
وفي الوفاة عقيب الوفاة
-
فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها
-
والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطئ على ترك وطئها
-
وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها - إذا كانت بالغة مسلمة - الإحداد
-
وهو: ترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر
-
ولا تختضب بالحناء
-
ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران
-
ولا إحداد على كافرة
-
ولا صغيرة
-
وعلى الأمة الإحداد
-
وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد
-
ولا ينبغي أن تخطب المعتدة
-
ولا بأس بالتعريض في الخطبة
-
ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا
-
والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل
-
ولا تبيت في غير منزلها
-
وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة
-
فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت
-
ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية
-
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة
-
وقال محمد: لها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى
-
ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها
-
فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها
-
١/١٧١١/١٧١
وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة
-
والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين
-
فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه
-
ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين
-
وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه
-
وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه
-
وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أول رجل وامرأتان
-
إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة
-
وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه
-
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت إن اعترف به الزوج أو سكت
-
وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة
-
وأكثر مدة الحمل سنتان
-
وأقله ستة أشهر
-
وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها
-
وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح
-
ولا يطؤها حتى تضع حملها
-
من مقدمة المؤلفوالله أعلم