الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون المشي أمام الجنازة أم خلفها؟
لم تذكره المصادر
موضع المشي مع الجنازة المشي أمام الجنازة
أمامهاموضع المشي مع الجنازة المشي أمام الجنازة
أمامهاموضع المشي مع الجنازة المشي أمام الجنازة، احتج بتقديم عمر الناس أمام جنازة زينب بنت جحش
أمامهاوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ الَّتِي رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَنْ سَلَفِهِ وَعَمِلَ بِهِ.
[ذكر المشي أمام الجنازة] ٣٠١٣ - حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (٤). ٣٠١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة (٥). (١) في "الأصل": "يقول"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (٦٦٦٢).(٢) في "الأصل" كلمتان غير واضحتين. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (٦٦٦٢)، و"شعب الإيمان" للبيهقي (٤/ ٨٤).(٣) كذا في "الأصل"، وفي "المصنف": لله".(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٨)، وأبو داود (٣١٧١)، والترمذي (١٠٠٧، ١٠٠٨، ١٠٠٩)، والنسائي (٤/ ٥٦)، وابن ماجه (١٤٨٢) كلهم من طريق سفيان، به.والحد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ٢٥٣
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ هُوَ السُّنَّةُ.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٣٩
(ثم يحمل الجنازة ثلاثة رجال رجل سابق بين العمودين ورجلان في مؤخر الجنازة فان عجز السابق أعانه رجلان خارج العمودين فتكون الجنازة محمولة بين خمسة أو بين ثلاثة والمشى قدام الجنازة أفضل (ح) والاسراع بها أولى) ليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة بل هو بروا كرام الميت وقد نقل ذلك عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم اجميعن ولا يتولاه الا الرجال ذكرا كان الميت أو أنثي ولا يجوز الحمل علي الهيات المزرية ولا على الهيئة التي يخاف منها السقوط إذا عرفت ذلك ففى الفصل ثلاث مسائل (أحداها) في كيفية الحمل وقد نقل طريقان (أحد هما) الحمل بين العمودين يروى ان النبي صلي الله عليه وسلم (حمل جنازة سعد بن معاذ رضى الله عنه بين العمودين) ومعناه أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمود ان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما علي كتفيه ويحمل مؤخر الجنازة رجلان أحدهما من الجانب الايمن والثانى من الايسر ولا يمكن أن يتوسط الخشبتين واحد من مؤخرهما فانه لا يرى موضع قدميه والطر
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣٦٩
والمشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: «رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يمشون أمام الجنازة.» رواه أبو داود. ولأنهم شفعاء لها، والشافع يتقدم المشفوع. وحيث مشى قريباً منها فحسن.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.