الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للنساء اتباع الجنائز؟
لم تذكره المصادر
اتباع النساء الجنائز لا بأس به، ويكرهه مالك لنسائه، نُقل عن مالك أنه لا يرى بذلك بأسًا وكرهه لنسائه.
لا بأس مع الكراهة لنسائهلم تذكره المصادر
اتباع النساء الجنائز مكروه، نُقلت الكراهة عن أحمد وإسحاق وغيرهما من السلف.
مكروه[ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز] واختلفوا في اتباع النساء الجنائز؛ فممن روينا عنه أنه كره اتباعهن الجنائز: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة. وكره ذلك مسروق، والحسن، والنخعي، وأحمد (٢)، وإسحاق، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز (٣). وقد ذكر عن عبد الجبار ابن عمر أنه كان في جنازة مع أبي الزناد وربيعة - ومعهم فيها نساء - قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز يومئذ. وحكي عن الزهري أنه لم ينكر ذلك. وروى عن الحسن البصري؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن تصلي النساء على الجنازة وهن على الدواب، من غير علة. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا (٤)، وكره ذلك لنسائه. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠ - من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة .. ) عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق، به، نحوه، والقمراء: لون أب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٥٢
[فَصْلٌ اتِّبَاع النِّسَاء الْجَنَائِز] (١٥٤١) فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ اتِّبَاعُ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:«نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَعَائِشَةُ، وَمَسْرُوقٌ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.