الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الطعام المصاب من الغنيمة بطعام مثله في أرض العدو؟
لم تذكره المصادر
مبادلة الطعام المصاب بطعام مثله في أرض العدو البدل لا بأس به، والبيع لا يُرى، يرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل
البدل جائز، البيع لامبادلة الطعام المصاب بطعام مثله في أرض العدو القياس أنه لا بأس به، لأنه أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل منهما ما صار إليه
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو] كان مالك بن أنس يقول (٣) في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هؤلاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرى ذلك. وكان الشافعي يقول (٤): إذا تبايع رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدو فالقياس أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل واحد منهما ما صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطى من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام. (١) في "ر": الأليا. والمثبت من "الأم".(٢) "المغني" (١٣/ ١٢٨ - مسألة ١٦٦٢).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٤ - باب في العلف والطعام ي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ٥٢٣
قَالَ: سَمِعْت مَالِكًا يَسْأَلُ عَنْ الطَّعَامِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَخْرُجُ وَمَعَهُ مِنْهُ فَضْلَةٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى بَأْسًا إذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ لَهُ بَالٌ؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.